الشيخ الأنصاري

30

كتاب المكاسب

عرفت وهن الثاني ، والأول يحتاج إلى تأمل . ومنها : أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية واشتهر عدم جوازه في عقد الإجارة ، فيشكل أن مقتضى أدلة عدم ضمان الأمين ( 1 ) عدم ضمانه في نفسه من غير إقدام عليه ، بحيث لا ينافي إقدامه على الضمان من أول الأمر ، أو عدم مشروعية ضمانه وتضمينه ولو بالأسباب ، كالشرط في ضمن ذلك العقد الأمانة ( 2 ) أو غير ذلك . ومنها : اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر ، فإنهم اختلفوا في جوازه ، والأشهر على الجواز ( 3 ) ، وجماعة على المنع ( 4 ) من جهة مخالفته للشرع من حيث وجوب إطاعة الزوج وكون مسكن الزوجة ومنزلها باختياره ، وأورد عليهم بعض المجوزين ( 5 ) : بأن هذا جار في جميع

--> ( 1 ) منها في الوسائل 13 : 227 ، الباب 4 من أحكام الوديعة ، و 235 ، الباب الأول من كتاب العارية . ( 2 ) في " ش " : " في ضمن عقد تلك الأمانة " . ( 3 ) كما في نهاية المرام 1 : 406 ، وذهب إليه الشيخ في النهاية : 474 ، والقاضي في المهذب 2 : 212 ، وابن حمزة في الوسيلة : 297 ، والمحقق في المختصر النافع : 190 ، والعلامة في المختلف 7 : 153 ، والفاضل الإصفهاني في كشف اللثام ( الطبعة الحجرية ) 2 : 82 ، والمحدث البحراني في الحدائق 24 : 537 . ( 4 ) منهم الشيخ في المبسوط 4 : 303 ، والخلاف 4 : 388 ، المسألة 32 من كتاب الصداق ، والحلي في السرائر 2 : 590 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 399 . ( 5 ) وهو السيد العاملي في نهاية المرام 1 : 407 ، والسيد الطباطبائي في الرياض ( الطبعة الحجرية ) 2 : 147 .